Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80296 بتاريخ 06/10/2025 : قصور التعليل يتحقق بإغفال المحكمة مؤيدات ثابتة بملف القضية
Principe juridique
- يشترط لصحة تعليل الحكم أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من القصور أو التناقض بما يضمن عدم هضم حقوق الدفاع.
- يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع اعتماد المحكمة على خلو الملف من وثائق أو مؤيدات والحال أنها مودعة بملف القضية وثابتة بمحاضر الجلسات أو بكشف المؤيدات المؤشر عليه.
- يترتب على إغفال المحكمة الاطلاع على المؤيدات المظروفة بالملف أن تكون الوقائع التي بنت عليها قضاءها منقوصة بما يمنعها من استخلاص النتائج القانونية الصحيحة ويجعل حكمها عرضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 123 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.