Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33989 بتاريخ 06/12/2016 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها

J P 33989/20166 décembre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الإحالة تنحصر في إعادة النظر في المسائل التي تسلط عليها النقض المقبول دون سواها، وما لم يشمله النقض يكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز إعادة بحثه.
  2. إثارة محكمة الإحالة لمسألة لم تكن موضوع النقض المقبول يعد خروجا عن حدود التعهد وإفراطا في السلطة يرتب مخالفة القانون ويوجب نقض القرار الصادر عنها مع الإحالة.
  3. الإخلالات الإجرائية وإن تعلقت بالنظام العام لا تبرر لمحكمة الإحالة تجاوز قيدها الوظيفي المتمثل في التقيد بأسباب النقض والإحالة وعدم التوسع إلى مسائل خارج نطاقهما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 120 م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصل 121 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.