Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33989 بتاريخ 06/12/2016 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- سلطة محكمة الإحالة تنحصر في إعادة النظر في المسائل التي تسلط عليها النقض المقبول دون سواها، وما لم يشمله النقض يكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز إعادة بحثه.
- إثارة محكمة الإحالة لمسألة لم تكن موضوع النقض المقبول يعد خروجا عن حدود التعهد وإفراطا في السلطة يرتب مخالفة القانون ويوجب نقض القرار الصادر عنها مع الإحالة.
- الإخلالات الإجرائية وإن تعلقت بالنظام العام لا تبرر لمحكمة الإحالة تجاوز قيدها الوظيفي المتمثل في التقيد بأسباب النقض والإحالة وعدم التوسع إلى مسائل خارج نطاقهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 120 م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصل 121 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.