Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32393 بتاريخ 25/10/2016 : الغبن لا يوجب فسخ العقد إلا إذا اقترن بتغرير

J P 32393/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. الغبن المجرد غير المقترن بالتغرير لا يكفي لفسخ العقد، إذ لا يعتد بعدم تعادل قيمة الآدائين وحده ما لم تندرج الحالة ضمن الاستثناءات التي قررها القانون.
  2. التغرير يفترض صدور مخاتلات أو كنايات من شأنها تضليل المتعاقد وحمله على الرضا بما لم يكن ليرتضي به لولاها، وتقدير تحقق هذه الوسائل يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
  3. لا يجوز في طور التعقيب تغيير المبنى القانوني للدعوى بإحلال طلب البطلان محل طلب الفسخ، لأن الدفوع المثارة لأول مرة ولو تعلقت بالنظام العام يجب أن تظل مطروحة في إطار ذات الدعوى دون الانحراف بها إلى مؤسسة قانونية أخرى لم تكن محل نظر قضاة الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 60 م ا ع-الفصل 61 من ذات المجلة-الفصل 56 م ا ع-الفصل 2 م ا ع-الفصل 580 م ا ع-الفصل 325 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 558 و559 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.