Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32656 بتاريخ 08/11/2016 : تقدير نسبة المسؤولية في الأضرار المادية لحوادث المرور يضبط وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 32656/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير نسبة المسؤولية عند تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك يقوم على تجزئة المسؤولية بحسب مدى مساهمة كل سائق في حصول الحادث.
  2. لا يمنع تطبيق أحكام قانون التامين المتعلقة بتحديد المسؤولية عن الأضرار المادية من الرجوع إلى الفصل 83 م ا ع باعتباره أداة قانونية لتجزئة المسؤولية على أساس الخطأ الشخصي.
  3. المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون والمنصوص عليه بالفصل 123 من نفس القانون تعد مرجعا في ضبط نسبة المسؤولية عند التعويض عن الأضرار المادية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 126 من هذه المجلة-الفصلين 82و83 م ا ع-الفصل 123 م ت-القرار عدد 59271 المؤرخ في 27/12/2012 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.