Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77400.2012 بتاريخ 23/01/2014 : بطلان التفويت في عقار خاضع لنظام الاشتراك في الأملاك عند غياب مصادقة الزوج
Principe juridique
- يخضع العقار المكتسب بعد الزواج لنظام الاشتراك في الأملاك متى ثبت تخصيصه لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، ويستفاد هذا التخصيص من عناصر الاستعمال العائلي الفعلي دون اشتراط معيار شكلي زائد على ما قرره القانون.
- لا يرتب وجود منابات مشاعة مملوكة للغير داخل العقار أثرا على قيام صفة العقار كمشترك بين الزوجين ولا على الحق في التمسك بنظام الاشتراك لحماية الأسرة، متى انصب التفويت على ما اكتسبه أحد الزوجين من عقار مشترك مخصص لاستعمال العائلة.
- يبطل التفويت الواقع على عقار مشترك خاضع لنظام الاشتراك في الأملاك إذا أبرم دون مصادقة الزوج الآخر، لأن شرط المصادقة يعد قيدا جوهريا على سلطة التصرف في المال المشترك المخصص لاستعمال العائلة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م ت-الفصل 551 من م اع-القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998-الفصل الاول من القانون المذكور-الفصل 10 من نفس القانون-القانون المؤرخ في 9/11/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.