الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ7407.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه : 31/01/2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21/8/2013 من قبل المحامي الاستاذة "*****" نيابة عن : "*****" . المعقب ضدهما : 1) "*****". 2) الصندوق الوطني للضمان الاجماعي في شخص ممثله القانوني.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7407.2013 بتاريخ 31/01/2014 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد متى ثبتت العلاقة الشغلية ببينة غير مدحوضة
Principe juridique
- ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إذا ثبتت العلاقة الشغلية بثبوت مستند إلى بينة مطمئنة ولم يقع القدح فيها أو دحضها، ولا يوجب عليه ذلك التخلي لجهة أخرى بدعوى وجود نزاع شغلي ما لم يكن هذا النزاع جديا.
- لا يعدّ الدفع القائم على مجرد منازعة الخصم في الصفة أو في تواصل العلاقة الشغلية سببا لتوقيف النظر أو التخلي عن الدعوى متى كانت المحكمة قد كونت عقيدتها في قيام العلاقة الشغلية على أساس وسائل إثبات لم يتم تفنيدها.
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واعتمادها على تقرير إجراء الحساب المنجز طبق المقاييس والمعايير المحددة قانونا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا ينهض سببا للنقض ما لم يثبت الإخلال بالنصوص القانونية أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.