Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7407.2013 بتاريخ 31/01/2014 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد متى ثبتت العلاقة الشغلية ببينة غير مدحوضة

J P 7407/201431 janvier 2014

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إذا ثبتت العلاقة الشغلية بثبوت مستند إلى بينة مطمئنة ولم يقع القدح فيها أو دحضها، ولا يوجب عليه ذلك التخلي لجهة أخرى بدعوى وجود نزاع شغلي ما لم يكن هذا النزاع جديا.
  2. لا يعدّ الدفع القائم على مجرد منازعة الخصم في الصفة أو في تواصل العلاقة الشغلية سببا لتوقيف النظر أو التخلي عن الدعوى متى كانت المحكمة قد كونت عقيدتها في قيام العلاقة الشغلية على أساس وسائل إثبات لم يتم تفنيدها.
  3. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واعتمادها على تقرير إجراء الحساب المنجز طبق المقاييس والمعايير المحددة قانونا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا ينهض سببا للنقض ما لم يثبت الإخلال بالنصوص القانونية أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.