Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7134.2013 بتاريخ 21/01/2014 : لا تقوم حجية اتصال القضاء في المادة الاستعجالية إلا إذا لم يطرأ تغيير على معطيات النزاع الحاسمة
Principe juridique
- لا ينطبق موجب الإدلاء بالشهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد إلا عند القيام بدعوى في فسخ عقد كراء المحل، ولا يمتد إلى دعوى الخروج لانتهاء المدة.
- حجية الأحكام الاستعجالية تمنع إعادة طرح النزاع متى بقيت الظروف والمعطيات التي صدر في ظلها الحكم على حالها، أما إذا طرأ تغيير حاسم في المعطيات يزيل سبب الرفض السابق للمساس بالأصل فإن اتصال القضاء لا يقوم.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية المنازعة ولما إذا كان الطلب يمس بأصل الحق يبقى سائغا متى استند إلى معطيات قضائية باتة تجعل النزاع غير جدي وتبرر القضاء بالإجراء المطلوب دون تصدّ لموضوع الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 216 من هذه المجلة-الفصل 481 م.ا.ع-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عـ12690ـدد بتاريخ 03 افريل 1987-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عـ39190ـدد بتاريخ 04 جويلية 1997-الفصل 01 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 201 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.