Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5302.2013 بتاريخ 23/10/2014 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث الطريق عند ثبوت انقطاع المسير بسبب مصلحة شخصية

J P 5302/201423 octobre 2014

Principe juridique

  1. تنتفي الصبغة الشغلية لحادث الطريق متى ثبت أن العامل لم يلتزم بالمسير المؤدي مباشرة إلى مقر سكناه وأن مساره انقطع لسبب أملته مصلحته الشخصية.
  2. لا يكون قاضي الموضوع ملزما بإجراء أبحاث أو تحريرات إضافية متى احتوى الملف على حجج كافية تمكنه من تكوين عقيدته بخصوص توافر أو انعدام شروط الصبغة الشغلية لحادث الطريق.
  3. لا يجوز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع التمسك بها أمام محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.