Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5302.2013 بتاريخ 23/10/2014 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث الطريق عند ثبوت انقطاع المسير بسبب مصلحة شخصية
Principe juridique
- تنتفي الصبغة الشغلية لحادث الطريق متى ثبت أن العامل لم يلتزم بالمسير المؤدي مباشرة إلى مقر سكناه وأن مساره انقطع لسبب أملته مصلحته الشخصية.
- لا يكون قاضي الموضوع ملزما بإجراء أبحاث أو تحريرات إضافية متى احتوى الملف على حجج كافية تمكنه من تكوين عقيدته بخصوص توافر أو انعدام شروط الصبغة الشغلية لحادث الطريق.
- لا يجوز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع التمسك بها أمام محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.