Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32046 بتاريخ 19/10/2016 : عدم سماع الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه لا يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي يتعين إثارته قبل الخوض في أصل النزاع وإلا سقط الحق في التمسك به.
- الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم الشخصية ولا يهم النظام العام فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- الإقرار بالعلاقة التعاقدية وبالمديونية يثبت الالتزام، ولا يندفع أثره إلا بإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه وفق قواعد الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.