Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32046 بتاريخ 19/10/2016 : عدم سماع الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه لا يتعلق بالنظام العام

J P 32046/201619 octobre 2016

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الترابي يتعين إثارته قبل الخوض في أصل النزاع وإلا سقط الحق في التمسك به.
  2. الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم الشخصية ولا يهم النظام العام فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  3. الإقرار بالعلاقة التعاقدية وبالمديونية يثبت الالتزام، ولا يندفع أثره إلا بإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه وفق قواعد الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.