Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78611 بتاريخ 17/11/2025 : بطلان العقوبة التأديبية عند تجاوز أجل إبداء الرأي المحدد لمجلس التأديب من تاريخ تعهده

J P 78611/202517 novembre 2025

Principe juridique

  1. أجل إبداء الرأي المخول لمجلس التأديب أجل جوهري يحتسب من تاريخ تعهد المجلس بالملف أي تاريخ إحالة الملف عليه رسميا لا من تاريخ انعقاد الجلسة الفعلية.
  2. تجاوز مجلس التأديب للأجل الملزم المقرر لإبداء رأيه يترتب عنه بطلان الإجراءات التأديبية والعقوبة المبنية عليها لارتباطه بضمانات حقوق الدفاع وسرعة البت.
  3. إقرار العقوبة التأديبية من القضاء يستوجب تعليلا كافيا يتناول طبيعة الأفعال المنسوبة ومدى ثبوتها والرد على الدفوع الجوهرية وإلا كان الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.