Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78611 بتاريخ 17/11/2025 : بطلان العقوبة التأديبية عند تجاوز أجل إبداء الرأي المحدد لمجلس التأديب من تاريخ تعهده
Principe juridique
- أجل إبداء الرأي المخول لمجلس التأديب أجل جوهري يحتسب من تاريخ تعهد المجلس بالملف أي تاريخ إحالة الملف عليه رسميا لا من تاريخ انعقاد الجلسة الفعلية.
- تجاوز مجلس التأديب للأجل الملزم المقرر لإبداء رأيه يترتب عنه بطلان الإجراءات التأديبية والعقوبة المبنية عليها لارتباطه بضمانات حقوق الدفاع وسرعة البت.
- إقرار العقوبة التأديبية من القضاء يستوجب تعليلا كافيا يتناول طبيعة الأفعال المنسوبة ومدى ثبوتها والرد على الدفوع الجوهرية وإلا كان الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصول 4 و 7 و 8 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الشركة autres décisions
- الفصل 49 من النظام الاساسي الخاص بأعوان المطلوبة autres décisions
- الفصل 45 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة autres décisions
- الفصل 43 من النظام الاساسي لأعوان المطلوبة autres décisions
- الفصل 47 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة autres décisions
- الفصل 13 من النظام الأساسي autres décisions
- الفصل 46 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.