Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75394 بتاريخ 08/12/2025 : توحّد صفة المؤجّر بقيام وحدة مهنية اقتصادية

J P 75394/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. تحديد صفة المؤجّر في المنازعات الشغلية يُبنى على واقع علاقة التبعية الاقتصادية والقانونية لا على الشكل القانوني للمؤسسة أو الاسم التجاري الذي صدر عنه الإجراء التأديبي.
  2. قيام وحدة مهنية واقتصادية بين مؤسستين يستتبع وحدة الصفة في مجابهة المنازعات الشغلية الناشئة عن علاقة العمل.
  3. إجراءات معاينة الخطأ الفادح والإحالة على مجلس التأديب تظلّ صحيحة متى ثبت انتماء الجهة القائمة بها إلى نفس المؤجّر ضمن وحدة مهنية واقتصادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.