Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80693 بتاريخ 03/11/2025 : توجيه الطعن ضد متوفى يوجب رفضه لزوال الصفة القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى أو ممارسة الحق في الطعن توافر الصفة والأهلية والمصلحة لدى القائم به، ويترتب على انعدام أحد هذه الشروط عدم قبول الدعوى أو الطعن.
- تعلق مسألة الأهلية والصفة بالنظام العام الإجرائي بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
- لا تنعقد الخصومة القضائية إلا بين أطراف لهم وجود قانوني وقت مباشرة الطعن ويتمتعون بأهلية التقاضي، فتوجيه الطعن ضد شخص زالت صفته القانونية يجعله معدوما شكلا ويوجب رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.