Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 94410 بتاريخ 22/11/2023 : الرجوع في الاستئناف يوجب على المحكمة الاقتصار على تسجيله

J P 94410/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. يخول القانون للمستأنف حق العدول عن مواصلة التتبع بالطور الاستئنافي عبر الرجوع في الاستئناف، ويترتب عن ممارسة هذا الحق انقضاء الخصومة الاستئنافية في حدود موضوعها.
  2. متى تمسك المستأنف بتسجيل رجوعه في الاستئناف، تعين على المحكمة الاستجابة لطلبه لقيام الرجوع كتصرف إجرائي منتج لآثاره متى صدر ممن له الصفة.
  3. يترتب عن قبول الرجوع في الاستئناف إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه وفق المقتضيات المنظمة لذلك، مع تحميله المصاريف القانونية باعتباره المتسبب في إنهاء التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 151 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.