Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 94410 بتاريخ 22/11/2023 : الرجوع في الاستئناف يوجب على المحكمة الاقتصار على تسجيله
Principe juridique
- يخول القانون للمستأنف حق العدول عن مواصلة التتبع بالطور الاستئنافي عبر الرجوع في الاستئناف، ويترتب عن ممارسة هذا الحق انقضاء الخصومة الاستئنافية في حدود موضوعها.
- متى تمسك المستأنف بتسجيل رجوعه في الاستئناف، تعين على المحكمة الاستجابة لطلبه لقيام الرجوع كتصرف إجرائي منتج لآثاره متى صدر ممن له الصفة.
- يترتب عن قبول الرجوع في الاستئناف إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه وفق المقتضيات المنظمة لذلك، مع تحميله المصاريف القانونية باعتباره المتسبب في إنهاء التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 151 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.