Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 95049 بتاريخ 29/11/2023 : استحقاق الزوج للتعويض المادي عن الطلاق برغبة من الزوجة مشروط بثبوت حرمانه من حماية مادية كانت توفرها الرابطة الزوجية
Principe juridique
- التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق برغبة من الزوجة لا يُقضى به للزوج إلا إذا ثبت أنه حُرم بسبب فصم العلاقة الزوجية من حماية مادية كانت توفرها له الرابطة الزوجية.
- إذا كانت الزوجة غير عاملة ولا مال لها ولا تلتزم بواجب المساهمة في الإنفاق، فإن الزوج يبقى الملزم الأول بالإنفاق، بما يجعل طلبه التعويض المادي المؤسس على فقدان مساهمة الزوجة في الإنفاق غير قائم على أساس.
- تقدير مقدار الضرر المعنوي المستحق للزوج جراء الطلاق بإرادة منفردة من الزوجة يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويُبنى على عناصر موضوعية مستقاة من الملف، بما يجيز تعديل المبلغ متى كان التقدير الأول غير متناسب مع تلك العناصر.
- الطلب المتعلق بتعديل النفقة لا يُنظر فيه إذا لم يقع تحريره كما يجب قانونا بصورة تمكّن المحكمة من ضبط حدوده، التزاما بعدم تجاوز طلبات الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.