Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64879 بتاريخ 21/05/2024 : إغفال المحكمة البت في الدعوى المدنية المقامة بالحق الشخصي يعد خرقا موجبا للنقض
Principe juridique
- إغفال المحكمة المتعهدة البت في الدعوى المدنية المقامة بالحق الشخصي بالتزامن مع فصلها في الدعوى الجزائية يشكل خرقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الإجراءات الجزائية ويعد إفراطا في السلطة يوجب النقض.
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام النهائية إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية عملا بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تقبل منه المطاعن الموجهة إلى ما يتعلق بالدعوى الجزائية.
- تقدير النية المسبقة في الاعتداء بالعنف مسألة ذهنية يستخلصها قاضي الموضوع من تحليل الوقائع والقرائن المعروضة لديه، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.