Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16180 بتاريخ 17/03/2016 : احتساب آجال إعلام الساحب يراعى الأيام المصرفية
Principe juridique
- يُحتسب أجل إعلام الساحب بضرورة توفير الرصيد على أساس الأيام المصرفية المرتبطة بأيام العمل البنكي لا على أساس الأيام العادية.
- يُعتدّ في احترام أجل التبليغ المتعلق بمحضر الإعلام والإنذار بالشيك غير المدفوع بالأجل المحدد بالأيام المصرفية بما يجعله متلائما مع تنظيم آجال تدخل البنك ثم تدخل العدل المنفذ.
- متى ثبت احترام الآجال المصرفية المقررة لإجراءات الإعلام والإنذار المتعلقة بعدم خلاص الشيك، ينتفي خرق الفصل المنظم لها ويكون رد وسيلة الطعن متجها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.