Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27490 بتاريخ 25/06/2021 : ثبوت العلاقة الشغلية بالوضعية الظاهرة متى كان الاتفاق المحتج به غير قابل للاحتجاج على الأجير

J P 27490/202125 juin 2021

Principe juridique

  1. يثبت عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعي الالتزام عبء الإثبات، بما يتيح لمحكمة الموضوع ترجيح ما يثبت قيام علاقة الشغل من مظاهر التبعية والإشراف دون التقيد بشكلية خاصة.
  2. لا يحتج على الأجير باتفاق يرتب نقل صفة المشغل إلى الغير إذا لم يكن طرفا فيه وكان مؤداه مخالفا لما تستظهره الوضعية الظاهرة من مباشرة المالك أو المستغل للنشاط لسلطة الإشراف على مركز العمل.
  3. يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تم إيقاف الأجير دون سبب جدي وحقيقي، ولا ينهض دفع المشغل بنفي العلاقة الشغلية سببا مشروعا لإنهائها إذا كان الإنكار يؤدي إلى حرمان الأجير من حقوقه الاجتماعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.