Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24732.2020 بتاريخ 02/10/2020 : تحريف الوقائع يتحقق عند اعتماد شهادة حفظ لا تتعلق بالتتبع الجزائي المثار

J P 24732/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتحقق تحريف الوقائع إذا أسست المحكمة قضاءها على وثيقة لا تتعلق قانونا بالواقعة المعروضة عليها أو لا تنصرف إلى التتبع الجزائي موضوع النزاع بما يجعل الاستنتاج المستخلص منها غير مطابق لما هو ثابت بأوراق الملف.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفلت المحكمة مناقشة المؤيدات الجوهرية المدلى بها لإثبات واقعة منتجة في النزاع ولم تبين موقفها منها بما يحول دون استخلاص النتائج القانونية اللازمة.
  3. لا يعد رفض سماع البينة هدما لحقوق الدفاع إذا كانت المحكمة قد قررت إجراء بحث وحددت أجلا لإحضار البينة ثم تقاعس طالب الإجراء عن تقديمها في الموعد المحدد.
  4. يعد الدفع غير جوهري ولا يعيب الحكم عدم إعادة مناقشته إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عالجته تعليلا وكان ممثل الطرف قد صادق لاحقا على المعطى الذي يدور حوله الدفع بما ينتفي معه تأثيره على وجه الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.