Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23537 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند الخوض في الأصل

J P 23537/202126 février 2021

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إذا أثير بعد الخوض في أصل النزاع، ويعد من قبيل الخوض في الأصل الإدلاء بدفوع موضوعية تمس أسباب النزاع ولو حصل ذلك في طور الصلح.
  2. يترتب على عدم طلب التخلي للمحكمة المختصة قبل الخوض في الأصل سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي المتعلق بالاختصاص الترابي وعدم سماعه لاحقا.
  3. لا قيام لهضم حق الدفاع متى كان المطلوب قادرا على تقديم ملحوظاته ودفوعه الموضوعية دون توقف على إذن المحكمة، ولا يصح تعليق تقديم الجواب في الأصل على انتظار البت في الدفع الشكلي بعد سقوطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.