Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70073 بتاريخ 22/01/2025 : انتفاء شرط تجاوز التغييرات الاقتصادية ربع معين الكراء المعمول به يمنع تعديل معينات الكراء التجارية
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تعديل معينات الأكرية التجارية، تخفيضا أو ترفيعا، تحقق معيار اقتصادي يتمثل في أن تؤدي التغييرات على الأحوال الاقتصادية إلى تغيير يتجاوز ربع قيمة كراء الأماكن المسوغة المعينة بوجه التعاقد أو بموجب حكم عدلي.
- لا تحول الزيادة الاتفاقية المنصوص عليها بعقد التسويغ دون المطالبة القضائية بتعديل الكراء، باعتبار أن أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 من متعلقات النظام العام وتُعمل بغض النظر عن الاتفاقات.
- يُعدّ اعتماد المحكمة على معين كراء غير معمول به فعليا كمرجع لاحتساب شرط الربع خرقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 متى كان المعين الجاري العمل به يفوق القيمة المقدرة بالاختبار فلا يتحقق شرط تجاوز ربع الكراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 25 من القانون عدد37 لسنة1977-الفصل 22 من قانون عدد 37 لسنة 25 ماي 1977-الفصل 25من القانون عدد 37-77 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 25 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-القرار عدد 46361 الصادر بتاريخ 2015/02/26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.