Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71616 بتاريخ 19/02/2025 : صحة هبة حق الرقبة بقيام التسليم القانوني المستفاد من مؤيدات الملف

J P 71616/202519 février 2025

Principe juridique

  1. متى تناول المشرع بمقتضى قانون لاحق مؤسسة هبة حق الرقبة ونظم جانباً من آثارها الجبائية فإن القول ببطلانها على وجه الإطلاق لا يستقيم لقيام قرينة إقرار المشرع بجواز إبرامها.
  2. التسليم في هبة حق الرقبة لا ينحصر في التحويز المادي، بل يكفي تحقق التسليم القانوني الذي تستخلصه المحكمة من مؤيدات الملف متى كان التسليم المادي مستحيلاً قبل وفاة الواهب المحتفظ لنفسه بحق الانتفاع.
  3. الهبة تنعقد على وجه الصحة بمجرد الإيجاب والقبول، ويكون التسليم في هبة العقارات أثراً من آثار العقد يثبت التزام الواهب به وتنعقد للموهوب له أهلية المطالبة به عند عدم حصوله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.