Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71616 بتاريخ 19/02/2025 : صحة هبة حق الرقبة بقيام التسليم القانوني المستفاد من مؤيدات الملف
Principe juridique
- متى تناول المشرع بمقتضى قانون لاحق مؤسسة هبة حق الرقبة ونظم جانباً من آثارها الجبائية فإن القول ببطلانها على وجه الإطلاق لا يستقيم لقيام قرينة إقرار المشرع بجواز إبرامها.
- التسليم في هبة حق الرقبة لا ينحصر في التحويز المادي، بل يكفي تحقق التسليم القانوني الذي تستخلصه المحكمة من مؤيدات الملف متى كان التسليم المادي مستحيلاً قبل وفاة الواهب المحتفظ لنفسه بحق الانتفاع.
- الهبة تنعقد على وجه الصحة بمجرد الإيجاب والقبول، ويكون التسليم في هبة العقارات أثراً من آثار العقد يثبت التزام الواهب به وتنعقد للموهوب له أهلية المطالبة به عند عدم حصوله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 201 و 202 أحوال شخصية-الفصل 2 من القانون عدد 69 لسنة 2006-الفصل 3 منه-الفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع-الفصل 542 التزامات وعقود-الفصل 66 من الدستور-الفصل 201 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 202 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 592 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 02 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 203 م اش-من الفصل 204 م ا ش-الفصول من 200 إلى 213 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.