الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 29735 تاريخه : 04/06/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21/01/2021 والمضمن تحت عدد 8838 من طرف الأستاذة "*****" في حق المعقب : "*****"" *****" في ش م ق محل مخابرته بمكتب محاميته المذكورة الكائن ب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29735 بتاريخ 04/06/2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند غياب ما يفيد دعوة الأجير لاستئناف العمل
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية للنزاع ومناقشة الأدلة والدفوع الجوهرية والرد عليها بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية على وجه مستساغ.
- لا قيام لخرق الفصل 123 من م م م ت متى تضمن الحكم عرضا لعناصر النزاع وحجج الخصوم وتمحيصها بما يكشف عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
- يثبت الطرد التعسفي متى انتهى قاضي الموضوع من أوراق الملف إلى أن المؤجر أنهى العلاقة الشغلية دون أن يقدم ما يفيد دعوة الأجير لاستئناف العمل بعد الانقطاع ودون مبرر جدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.