Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81149.2020 بتاريخ 16/10/2020 : تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى قام تعليلها على ما له أصل ثابت بالملف

J P 81149/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. يرجع لقاضي الأصل تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
  2. تقدير الصبغة التعسفية للطرد مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائع أو إساءة في تقدير الأدلة.
  3. رأي الخبير لا يلزم المحكمة إذا كان انطباعا شخصيا قائما على تصريحات أحد الخصوم أو التخمينات ولا يرتقي إلى عمل فني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.