Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25754 بتاريخ 11/06/2021 : ثبوت عناصر عقد الشغل بكل وسائل الإثبات يجعل تقدير الخطة المهنية من مسائل الواقع

J P 25754/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. إثبات الإلتزام يكون على من يدعيه، ويكفي لإقامة الحجة قيام دليل له أصل ثابت بالأوراق دون أن يكون لمحكمة التعقيب أن تعوض محكمة الموضوع في وزن ذلك الدليل وترجيحه.
  2. عقد الشغل بجميع عناصره يثبت بكل وسائل الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، ويجوز للمحكمة اعتماد الشهادات والقرائن المستمدة من الوثائق الثابتة بالملف لإثبات الخطة المهنية.
  3. الوثيقة الصادرة عن المؤجر والمتضمنة تعيين خطة الأجير تعد إقرارا منه بتلك الخطة متى خلت من دليل يثبت صبغتها على شهادة المجاملة، ولا يدحض مضمونها بمجرد التمسك ببيانات مخالفة في وثائق أخرى دون حجة قاطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.