Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26663 بتاريخ 28/05/2021 : انتفاء الاختصاص الشغلي بثبوت صفة التاجر للمدير العام
Principe juridique
- يثبت اكتساب صفة التاجر متى ورد التعيين كمدير عام بمحرر صادر عن أجهزة الشركة وتأكد مضمونه بالسجل التجاري، فتترتب هذه الصفة بحكم القانون.
- ينتفي الوصف الشغلي للعلاقة متى ثبتت صفة التاجر للطرف المدعي بمقتضى تعيينه مديرا عاما، فلا تقوم آنذاك علاقة أجير بمؤجر بينه وبين الشركة.
- لا يعتد بالدفع بجهل الشخص لصفته المستمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ما لم يدل بما يفيد إبطاله، إذ الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون إلى أن يثبت خلافه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.