Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00152/2000 بتاريخ 18/01/2001 : امتداد أجل إيداع وثائق الطعن بالتعقيب إلى أول يوم عمل موال عند مصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية
Principe juridique
- يمتد الأجل الإجرائي المقرر لإيداع وثائق الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا صادف اليوم الأخير من الأجل عطلة رسمية تتعطل فيها المحاكم والمصالح الإدارية بما يستحيل معه القيام بالإجراء.
- لا يعد إيداع مذكرة الطعن ومرفقاتها خارج الأجل موجبا لسقوط الطعن إذا ثبت أن المانع كان عطلة رسمية تدخل في حكم القوة القاهرة وتم الإيداع في أول يوم عمل موال.
- يكون الحكم برفض الطعن شكلا لعدم إيداع الوثائق داخل الأجل مشوبا بخطأ بين إذا لم يراع امتداد الأجل قانونا عند تلاقي العطلة الرسمية مع اليوم الأخير من الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلان 141 في فقرته الخامسة و 195 في فقرته الثانية من م م م ت-الفصل 393 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.