Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/4/2006 : امتداد أجل الأربع والعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة نهايته لعطلة رسمية

J P 00239/200627 avril 2006

Principe juridique

  1. يمتد الأجل الإجرائي المحدد بأربع وعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي إذا صادفت نهايته عطلة رسمية، ويعد الإجراء المنجز في الساعات الأولى من يوم العمل الموالي مطابقا للقانون.
  2. يقبل الطعن بالخطإ البين متى ثبت أن المحكمة أغفلت عنصرا قانونيا مؤثرا في تطبيق الأجل الإجرائي بما أدى إلى نتيجة مخالفة للقانون في المرحلة الشكلية.
  3. لا تملك الدوائر المجتمعة عند تعهدها بمطلب الطعن بالخطإ البين أهلية النظر في الأصل ولا التصدي للموضوع إذا كان القرار المطعون فيه لم يتجاوز المرحلة الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.