Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : يرفض تصحيح الخطإ البين إذا انصبت المؤاخذة على تعليل القرار دون قيام اعتماد صريح أو ضمني على نص ملغى
Principe juridique
- لا يقوم الخطإ البين الموجب للتصحيح إلا إذا ثبت من نص القرار ذاته أنه اعتمد صراحة أو ضمنا قاعدة قانونية ملغاة، أما مجرد ادعاء الخصم بذلك دون أن يجد له سندا في منطوق القرار أو حيثياته فلا يندرج ضمن حالات التصحيح.
- يجوز لمحكمة التعقيب ضم المطاعن التي ترمي إلى هدف واحد والرد عليها بجواب واحد شامل متى كان الجواب مستوعبا لفروعها، ولا يعد ذلك إخلالا بواجب الرد على المطاعن أو نقصا في التعليل.
- لا يندرج ضمن الخطإ البين ما كان موضوعه منازعة المحكمة في استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من الأدلة، لأن تقدير المؤيدات واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 684 قديم م ا ع-القانون عـ01ـدد لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958-الفصل 189 قديم م م م ت-القانون عـ87ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 1/9/1986-الفصل 189 جديد م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.