Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00234.2004 بتاريخ 31/3/2005 : نطاق تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراقبة الاجتهاد التأويلي في تطبيق أجل إيداع نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يتحقق الخطأ البين متى انصبّ الاعتراض على ما انتهت إليه الدائرة التعقيبية في نطاق سلطتها في تأويل النصوص القانونية وتفسيرها واستخلاص النتائج القانونية منها، إذ يظل ذلك من قبيل الاجتهاد القضائي غير القابل للتدارك بإجراء التصحيح.
- لا يستقيم التمسك باستثناء إجراءات الطعن في مادة الأحوال الشخصية من عموم أحكام الفصل 185 من م م م ت في غياب نص قانوني صريح يقرر هذا الاستثناء.
- ينحصر نظر الدوائر المجتمعة عند انتصابها لمطلب تصحيح الخطأ البين في التثبت من قيام الغلط الواضح الذي انبنى عليه قرار الرفض شكلا وجودا أو عدما، ولا يجوز لها أن تتجاوز هذا الحد إلى فحص أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصول 176 و177 و178 و192 و193 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.