Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00232.2004 بتاريخ 02/06/2005 : تعيين محل المخابرة في مطلب الاستئناف يمتد إلى سائر أطوار النزاع
Principe juridique
- يعدّ الإعلام قانونيا ومنتجا لآثاره متى تمّ بمحل المخابرة الذي عيّنه الخصم بعريضة طعنه وأدرج بصلب الحكم، ولو تمّ التسليم بمكتب المحامي إلى كاتبه الذي قبل النظير وأمضى الأصل ووضع ختم المكتب.
- تفسير عبارة تعيين محل المخابرة الواردة بعريضة الاستئناف على أنها تخصّ النزاع في مجمله عبر أطواره يجعل التبليغ بذلك المحل صحيحا وترتيبا عليه ينطلق منه أجل الطعن بالتعقيب.
- لا يندرج ضمن الخطأ البيّن الموجب للتصحيح ما كان راجعا إلى اجتهاد المحكمة في فهم قاعدة قانونية وتفسير مدلول عبارة واردة بالملف ما دام ذلك لا يقوم على خرق صارخ يخرج عن نطاق التقدير القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.