Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00226.2004 بتاريخ 31/03/2005 : الخطأ البين لا يقوم على مجرد الاجتهاد في تأويل النص القانوني
Principe juridique
- يقع قبول مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى الصيغ التي يقتضيها القانون المنظم له.
- ينحصر مفهوم الغلط الواضح الموجب لاعتبار الخطأ بينا في الخطأ المادي الناتج عن السهو أو الغفلة ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها الدائرة ولو كانت غير صائبة.
- لا يعدّ التعليل المؤسس على اجتهاد في تأويل النص القانوني أو تفسيره أو تقدير مقتضياته تطبيقا خاطئا على وجه الوضوح ينهض سببا لتصحيح الخطأ البين.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-القانون عـ82ـدد سنـ2002ـة-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.