Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00226.2004 بتاريخ 31/03/2005 : الخطأ البين لا يقوم على مجرد الاجتهاد في تأويل النص القانوني

J P 00226/200531 mars 2005

Principe juridique

  1. يقع قبول مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى الصيغ التي يقتضيها القانون المنظم له.
  2. ينحصر مفهوم الغلط الواضح الموجب لاعتبار الخطأ بينا في الخطأ المادي الناتج عن السهو أو الغفلة ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها الدائرة ولو كانت غير صائبة.
  3. لا يعدّ التعليل المؤسس على اجتهاد في تأويل النص القانوني أو تفسيره أو تقدير مقتضياته تطبيقا خاطئا على وجه الوضوح ينهض سببا لتصحيح الخطأ البين.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-القانون عـ82ـدد سنـ2002ـة-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.