Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00266.2007 بتاريخ 29/11/2007 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في إصدار القرار التعقيبي

J P 00266/200729 novembre 2007

Principe juridique

  1. لا يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود لمطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا تعلق السبب بمشاركة من سبق له النظر في موضوع النزاع ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار، بما يرتب عدم صلاحية القاضي وبطلان الحكم عند قيامه.
  2. حضور ممثل النيابة العمومية وفق ما يوجبه القانون لا ينهض قرينة على مشاركته في إصدار القرار ما دام القرار يصدر قانونا عن الهيئة القضائية وحدها التي تلتزم بالإمضاء عليه، فلا يكون ذلك سببا موجبا للتجريح أو للبطلان.
  3. يقتصر نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب تصحيح خطأ بين على التثبت من وجود الغلط الواضح من عدمه، ولا يمتد إلى إعادة فحص أسباب الطعن التي أسست عليها الخصومة في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 192 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصلان 188 و190 من م م م ت-الفصل 189 من م م م ت-الفصول 176 و177 و178 و192 و193 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.