Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 260.2006 بتاريخ 30/11/2006 : لا يعدّ الاختلاف في تأويل مقتضيات الفصل 8 م م م ت غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البين
Principe juridique
- الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البين هو ما ينشأ عن غفلة أو سهو لسبب يتصل بالذات البشرية لا عن اجتهاد قضائي قائم على فهم أو تأويل لنص قانوني ولو بدا غير صائب.
- متى تأسس الإجراء على تأويل تتسع له عبارات النص القانوني وتستسيغه فإن ذلك يخرجه عن نطاق الخطأ البين ولا يجوز اتخاذ مطلب التصحيح وسيلة لمجادلة محكمة التعقيب في اجتهادها.
- الإعلام الذي يتم وفق البيانات التي أدلى بها المعني بالإجراء يرتب آثاره القانونية ولا يُهدر أثره لمجرد الادعاء بعدم كفاية الإجراء ما دام قد أنجز على مقتضى فهم معتبر للنص المنظم للتبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 8 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.