ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00257.2006ـدد القضيـــة تاريخـــه :22/2/2007 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 21 ديسمبر 2005. نيابة عن : ***** *****. ضــد : ***** *****. طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00257.2006 بتاريخ 22/2/2007 : يثبت الخطأ البين متى شارك في القرار من سبق له النظر في الموضوع
Principe juridique
- يتحقق الخطأ البين عندما يثبت أن أحد أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت القرار سبق له النظر في الموضوع، بما ينال من شرط الحياد الذي يقتضي عدم إبداء الرأي مرة ثانية فيما سبق إبداء الرأي فيه.
- اعتبار مشاركة القاضي الذي سبق له النظر في الموضوع خطأ بينا يبرر قبول مطلب تصحيح الخطأ البين وإلغاء القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة نشرها أمام الجهة المختصة.
- الغاية من منع القاضي من المشاركة في البت عند سبق نظره للموضوع هي حماية مظهر الحياد لأن الرأي اللاحق قد يدفعه إلى التشبث بالرأي السابق الذي كوّنه عند نظره الأول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.