Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00256.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج رفض مطلب التعقيب المؤسس على تأويل قضائي للنص القانوني ضمن مفهوم الخطأ البين
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية واحترم الآجال التي يضبطها النص.
- لا يندرج ضمن مفهوم الغلط البين أو السهو الذي لا يختلف عليه اثنان ما يكون نتيجة رأي قانوني تبنته المحكمة في نطاق اجتهادها في فهم النص القانوني.
- لا تصحح النسخة المصورة الإجراء عندما يوجب القانون الإدلاء بنسخة قانونية داخل الأجل المقرر باعتبار أن المسقطات وجوبية.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.