Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00256.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج رفض مطلب التعقيب المؤسس على تأويل قضائي للنص القانوني ضمن مفهوم الخطأ البين

J P 00256/200630 novembre 2006

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية واحترم الآجال التي يضبطها النص.
  2. لا يندرج ضمن مفهوم الغلط البين أو السهو الذي لا يختلف عليه اثنان ما يكون نتيجة رأي قانوني تبنته المحكمة في نطاق اجتهادها في فهم النص القانوني.
  3. لا تصحح النسخة المصورة الإجراء عندما يوجب القانون الإدلاء بنسخة قانونية داخل الأجل المقرر باعتبار أن المسقطات وجوبية.

Textes appliqués

  • الفصلين 192 و193 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.