Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00254.2005 بتاريخ 26/04/2007 : لا يرفض الطعن شكلا في مواجهة الخصم المشمول بالحكم المطعون فيه لمجرد إدراج خصوم غير مشمولين به متى كان النزاع قابلا للتجزئة

J P 00254/200726 avril 2007

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن لدى محكمة التعقيب أن يكون موجها ضد من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط عدم استقامة الطعن شكلا في مواجهة غير المشمولين بالحكم.
  2. إذا كان النزاع قابلا للتجزئة لتباين مصالح الأطراف، فإن اختلال الطعن شكلا في مواجهة بعض الخصوم لا ينسحب على الطعن السليم الموجه ضد الخصم المشمول بالحكم المطعون فيه، ولا يبرر ترتيب الرفض الشكلي على الجميع.
  3. يعد خطأ بينا ترتيب أثر الرفض شكلا على طعن سليم في مواجهة خصم مشمول بالحكم المطعون فيه تأسيسا على إدراج خصوم آخرين غير مشمولين به، بما يوجب إبطال القرار في هذا الحد.

Textes appliqués

  • الفصل 8 م م م ت-الفصل 192 فقرة 2 (أ) م م م ت-الفصل 179 م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.