Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00255.2005 بتاريخ 26/04/2007 : لا يعد عدم تطبيق المحكمة من تلقاء نفسها لنص خاص متعلق بالنظام العام الاقتصادي خطأ بينا ما لم تكن قد اعتمدت نصا منسوخا أو معدلا
Principe juridique
- يتحدد الخطأ البين في الصورة المتعلقة باعتماد المحكمة نصا قانونيا سبق نسخه أو تعديله بما يجعله غير منطبق، ولا يقوم لمجرد اعتماد نص عام نافذ وساري المفعول.
- متى ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على نص قانوني لم ينسخ ولم يعدل، فإن التعلل بوجود نص خاص واجب التطبيق لا يندرج ضمن حالات الخطأ البين وإنما يظل من قبيل أوجه الطعن في التأويل أو التطبيق.
- عدم تمسك المحكمة من تلقاء نفسها بوجوب الترخيص الإداري المسبق الذي يقرره نص خاص متعلق بالنظام العام الاقتصادي لا يشكل خطأ بينا بالمعنى المقصود لتصحيح الخطأ البين إذا لم يكن الحكم قد استند إلى نص منسوخ أو معدّل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.