Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00250 بتاريخ 27/04/2006 : اعتبار الخطإ في احتساب أجل إيداع وثائق التعقيب غلطا واضحا يندرج ضمن الخطإ البين
Principe juridique
- يعدّ الخطأ في احتساب الأجل القانوني لإيداع الوثائق المطلوبة للطعن بالتعقيب غلطا واضحا ناشئا عن السهو متى كان ميعاد الإيداع ثابتا من أوراق الملف بصورة لا تقبل الجدل.
- لا يدخل احتساب الآجال القانونية ضمن نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، وأي مخالفة فيه تندرج ضمن حالات الخطإ البين متى تعلقت بتطبيق مباشر لقاعدة زمنية محددة.
- يترتب عن ثبوت الخطإ البين في تقدير احترام الأجل القانوني لإيداع وثائق التعقيب إبطال القرار القاضي برفض الطعن شكلا لانتفاء موجب السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.