Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00247.2005 بتاريخ 30/3/2006 : تصحيح رفض التعقيب شكلا متى قام على إدخال غير الخصم في الطعن

J P 00247/200630 mars 2006

Principe juridique

  1. لا يوجّه الطعن بالتعقيب إلا ضد من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ضده أو من خلفائهما، ولا يترتب عن عدم إدخال من لم يكن طرفا في الحكم أي موجب لرفض الطعن شكلا.
  2. رفض التعقيب شكلا بدعوى عدم توجيهه إلى من أُدخل في الحكم المعترض عليه دون أن يكون خصما في موضوع النزاع يعد خطأ بينا متى كان هذا الإدخال إجرائيا لا يغيّر من نطاق الخصومة.
  3. اعتماد الطاعن على الصفة الظاهرة للولي القانوني عند توجيه الاستدعاءات والمستندات وفق ما كرّسه محضر الإعلام بالحكم يحقق سلامة الإجراء، ويجعل رفض الطعن شكلا بدعوى وجوب القيام مباشرة على من نُسبت لهم الرشد خطأ بينا قابلا للتصحيح.
  4. الاستناد إلى خلل شكلي يتعلق باستدعاء أو تبليغ موجّه إلى شخص غير موجود ضمن المعقب ضدهم يشكل خطأ بينا يوجب تصحيح القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصل 179 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.