Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الحكم النهائي للتعقيب ما لم يرد نص خاص يمنع ذلك
Principe juridique
- إن التنصيص التشريعي على عدم قابلية حكم للطعن بالاستئناف لا يفيد إلا نهائيته ولا يستتبع بذاته حرمانه من الطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
- لا يجوز للمحكمة تضييق نطاق الحق في تعقيب الأحكام النهائية بإخراج صنف منها من دائرة الطعن دون وجود نص قانوني يخول لها ذلك.
- يُعدّ إقصاء حكم نهائي من التعقيب دون سند تشريعي غلطا واضحا يندرج ضمن حالات الخطأ البين ويجوز تداركه بالإصلاح طبق أحكام الفصل 192 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 451 م م م ت-الفصل 304 من نفس القانون-الفصل 412 من م م م ت-الفصلين 438 و441 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 42 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.