Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00306.2011 بتاريخ 06/11/2014 : لا ينهض تصحيح الخطأ البين إذا كان ما نعاه الطاعن مجرد اجتهاد قضائي في فهم النص المنطبق

J P 00306/20146 novembre 2014

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا كان الخطأ واضحا ناشئا عن سهو أو إغفال لوقائع ثابتة من أوراق الملف أو عن تطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على النزاع.
  2. لا يعد اعتماد المحكمة على تأويل قانوني للنص الذي اعتبرته منطبقا، ولو خالف وجهة نظر الطاعن، خطأ بينا قابلا للتصحيح متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد القضائي في فهم القاعدة القانونية وتطبيقها.
  3. إن نظر الدوائر المجتمعة في توحيد الآراء بين الدوائر إجراء تنسيقي يثار عند الاقتضاء ولا يشكل سببا مستقلا للطعن ولا ينهض بذاته أساسا لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.