Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00305.2011 بتاريخ 27/12/2012 : يخرج تقدير اعتبار الإرسال بالبريد قائما مقام الإيداع بكتابة المحكمة عن نطاق تصحيح الخطإ البين

J P 00305/201227 décembre 2012

Principe juridique

  1. ينحصر مفهوم الغلط الواضح في الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة الذي يتبين بمجرد تأمل القرار لشدّة وضوحه، ولا يشمل الآراء القانونية التي تبنيها المحكمة ولو لم تكن صائبة في حدّ ذاتها.
  2. لا يقوم الخطأ البين متى استند قرار الرفض شكلا إلى تقدير المحكمة لمعنى الإجراء القانوني وشروط اعتباره متحققا، لأن ذلك يقتضي تفسيرا للنص وتطبيقا له على وقائع معروضة وهو مجال اجتهادي يخرج عن نطاق تصحيح الخطإ البين.
  3. يترتب سقوط الطعن إذا لم تقدّم الوثائق المبينة بالفصل 185 من م م م ت لكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما، ويظل تحديد ما إذا كان إجراء بديل يقوم مقام التقديم لكتابة المحكمة خاضعا لتقدير المحكمة ولا ينهض بذاته دليلا على غلط واضح.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الامر عدد 184 لسنة 2011 المؤرخ في 15/01/2011-قرار الوزير الأول المؤرخ في 17/1/2011-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.