ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00303.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :27-12-2012 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 1/3/2011 من الاستاذ ***** ***** في حق : 1/ ورثة ***** ***** وهم ***** ***** و***** ***** و***** و***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00303.2011 بتاريخ 27/12/2012 : سقوط طلب تصحيح الخطأ البين شكلا عند تقديمه بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر
Principe juridique
- طلب تصحيح الخطأ البين طريق طعن استثنائي يباشر ضمن نطاق ضيق ولا يفتح مراجعة القرار التعقيبي إلا في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر.
- أجل الثلاثة أشهر المقرر لتقديم طلب تصحيح الخطأ البين أجل مسقط بالنسبة لطالب التصحيح يترتب على مخالفته عدم قبول الطلب شكلا.
- قرار الرئيس الأول المتعلق بقبول أو رفض دعوة الدوائر المجتمعة للانعقاد قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه ولا يكتسب وصف الرجوع إلا إذا تعلق بذات المطلب بعينه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.