Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00298.2011 بتاريخ 26/12/2013 : تصحيح الخطأ البيّن لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة تقدير العقوبة

J P 00298/201326 décembre 2013

Principe juridique

  1. لا يندرج مطلب تصحيح الخطأ البيّن ضمن حالات الخطأ البيّن إلا إذا قام على غلط واضح ترتّب عنه رفض شكلا.
  2. يخرج عن نطاق تصحيح الخطأ البيّن كل طعن يرمي إلى مناقشة ما قضت به محكمة الموضوع في تقدير العقوبة باعتباره جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب إعادة النظر فيه.
  3. لا يجوز التعقيب على التعقيب خارج الحالات التي ضبطها الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.