ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00298.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :26-12-2013 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2013 القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المحرّر من قبل المدير العام للديوانة . في حــق : الإدارة العامة للديوانة ضـــدّ : ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00298.2011 بتاريخ 26/12/2013 : تصحيح الخطأ البيّن لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة تقدير العقوبة
Principe juridique
- لا يندرج مطلب تصحيح الخطأ البيّن ضمن حالات الخطأ البيّن إلا إذا قام على غلط واضح ترتّب عنه رفض شكلا.
- يخرج عن نطاق تصحيح الخطأ البيّن كل طعن يرمي إلى مناقشة ما قضت به محكمة الموضوع في تقدير العقوبة باعتباره جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب إعادة النظر فيه.
- لا يجوز التعقيب على التعقيب خارج الحالات التي ضبطها الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 384 ثالثا من مجلة الديوانة-الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 13 و14 من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق باصدار مجل الديوانة-الأمرين المؤرخين في 31 ديسمبر 1920 و23 ماي 1949 (الفصل 91)-الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.