ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00291.2010ـدد القضيـــة تاريخـــه :27 أكتوبر 2011 أصـدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 7/02/2009 تحت عدد 00291 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : الصندوق ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00291.2010 بتاريخ 27/10/2011 : تصحيح الخطأ البين يثبت عند قيام غلط واضح في احتساب أجل الطعن
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ بيّنا متى قام غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته وكان مردّه السهو أو الغفلة.
- الغلط في احتساب مدة الطعن الذي يفضي إلى القضاء برفضه شكلا يُعتبر غلطا واضحا يبرر تصحيح الخطأ البين.
- يترتب عن ثبوت الغلط الواضح بطلان القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة نشرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.