Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00289 بتاريخ 30/06/2011 : يعدّ الرفض الشكلي لعدم تقديم مستندات التعقيب خطأ بيّنا متى ثبت لدى كتابة المحكمة إيداعها

J P 00289/201130 juin 2011

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى استوفى موجباته الشكليّة وصيغه القانونيّة طبق أحكام الفصلين 192 و193 م.م.م.ت.
  2. ينحصر الغلط الواضح في الغلط في الواقع المتمثّل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة، ولا يدخل ضمنه الغلط في القانون أو في تأويله ولو خالف التأويل معظم الاتجاهات والأقوال.
  3. يُعدّ من الغلط الواضح تأسيس الرفض شكلا على عدم تقديم مؤيدات التعقيب متى ثبت من خلال الكشف الممضى من قبل كتابة المحكمة أنّ تلك المؤيدات سبق إضافتها، لأن ذلك يقوم على ما يتناقض مع حقيقة الواقع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.