Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00286 بتاريخ 30/06/2011 : لا ينهض مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انصب على تأويل النصوص القانونية
Principe juridique
- الغلط الواضح يقتصر على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يشمل الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا لعدد من الاتجاهات.
- الطعن المبني على تحريف الوقائع أو على خرق نصوص قانونية أو على ضعف التعليل يعد من المطاعن القانونية التي تخرج عن مجال تصحيح الخطأ البين.
- وجوب تقديم نسخة من القرار المنتقد كاملة شرط لازم لتمكين محكمة التعقيب من مباشرة سلطتها في المراقبة، ويترتب على عدم استيفاء هذا الشرط عدم النظر في الطعن.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 م.م.م.ت-الفصل 185 م.م.م.ت-الفصول 185 و13 و14 م.م.م.ت-الفصل 185 م.م.م.م-أحكام الفصلين 13 و14 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.