Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00286 بتاريخ 30/06/2011 : لا ينهض مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انصب على تأويل النصوص القانونية

J P 00286/201130 juin 2011

Principe juridique

  1. الغلط الواضح يقتصر على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يشمل الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا لعدد من الاتجاهات.
  2. الطعن المبني على تحريف الوقائع أو على خرق نصوص قانونية أو على ضعف التعليل يعد من المطاعن القانونية التي تخرج عن مجال تصحيح الخطأ البين.
  3. وجوب تقديم نسخة من القرار المنتقد كاملة شرط لازم لتمكين محكمة التعقيب من مباشرة سلطتها في المراقبة، ويترتب على عدم استيفاء هذا الشرط عدم النظر في الطعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 192 و193 م.م.م.ت-الفصل 185 م.م.م.ت-الفصول 185 و13 و14 م.م.م.ت-الفصل 185 م.م.م.م-أحكام الفصلين 13 و14 م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.