ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00282.2010ـدد القضيـــة تاريخـــه :24-04-2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب تصحيح الخطأ البين المقدم في 28/4/2009 من طرف الاستاذ ***** ***** نيابة عن ***** بن ***** ***** ضــــــد : وكالة ***** للسيارات ***** بن ***** في شخص ممثله
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00282.2010 بتاريخ 24/04/2014 : قيام الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على غلط واضح رغم ثبوت إيداع الوثائق القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ بيّنا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
- رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم الوثائق لا يستقيم متى ثبت من وثائق الملف أن الطاعن أودع المؤيدات التي يوجبها القانون داخل الأجل المحدد، إذ يكون الرفض مؤسسا على غلط واضح يقتضي الإصلاح.
- يترتب على ثبوت الخطإ البيّن إبطال القرار القاضي بالرفض شكلا وإرجاع القضية لإعادة نشرها للنظر فيها من جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.