Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00353.2015 بتاريخ 14/04/2016 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب ينطلق من التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال المقررة قانونا.
- يختص نظر الدوائر المجتمعة بتصحيح الخطأ البيّن عندما يكون قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح.
- يعتمد في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب على التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن دون سواه متى تأيدت صحته بوثائق رسمية.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 م م م ت-الفصل 274 م اع-الفصل 185 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.