Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00353.2015 بتاريخ 14/04/2016 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب ينطلق من التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن

J P 00353/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال المقررة قانونا.
  2. يختص نظر الدوائر المجتمعة بتصحيح الخطأ البيّن عندما يكون قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح.
  3. يعتمد في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب على التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن دون سواه متى تأيدت صحته بوثائق رسمية.

Textes appliqués

  • الفصلين 192 و193 م م م ت-الفصل 274 م اع-الفصل 185 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.