Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00350.2015 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء الخطإ البيّن عند اختلاف مسار التقاضي

J P 00350/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الثلاث الواردة على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع في إعمالها خارج نطاقها.
  2. سبق نظر القاضي في الموضوع كصورة من صور الخطإ البيّن يُفسَّر تفسيرا ضيّقا باعتباره قاعدة إجرائية، ويستلزم اتحاد المسار القضائي واتحاد موضوع النزاع من حيث الوقائع والسند القانوني والطلبات.
  3. لا تقوم حالة سبق النظر في الموضوع إذا كانت المشاركة القضائية قد تمت في مسارين مختلفين من التقاضي ترتكز كلّ منهما على أساس قانوني مغاير، لأن اختلاف الأساس يمنع اعتبار النزاع واحدا بالمعنى المقصود في حالة الخطإ البيّن.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-القانون عدد 117 المؤرخ في 7/12/1992 المتعلق بحماية المستهلك-ضمان عيـوب المبيع بم إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.